السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
46
فقه الحدود والتعزيرات
مخرأة . فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ، ثمّ خلّوا سبيله . » « 1 » والحديث ضعيف كالموثّق ب « طلحة بن زيد » ؛ قال الشيخ الطوسي رحمه الله في ترجمته : « هو عامّي المذهب إلّا أنّ كتابه معتمد . » « 2 » قال المولى محمّد باقر المجلسي رحمه الله في شرح الحديث : « ويدلّ على أنّ تعزير المجتمعين في إزار واحد منوط بنظر الحاكم ، ولا يتعيّن فيه الضرب بالأسواط أيضاً ، ولا يبعد عن قول من أطلق التعزير من الأصحاب . » « 3 » 5 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه ، فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاماً ، ثمّ يخلّي سبيله . » « 4 » ونحوه خبر سماعة . « 5 » والسند موثّق ب « غياث بن إبراهيم » ، حيث قد وثّقه النجاشي رحمه الله « 6 » ، ولكن ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله « 7 » أنّه بتريّ . والبتريّة - بضمّ الباء وقيل بكسرها - كما ذكره الكشّي رحمه الله « 8 » : هم أصحاب « كثير النوا » و « الحسن بن صالح بن حيّ » و « سالم بن أبي حفصة » وغيرهم . وهم الذين دعوا إلى
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 40 من أبواب حدّ الزنا ، ح 2 ، ص 145 . ( 2 ) - الفهرست ، ص 86 ، الرقم 362 . ( 3 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 94 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، ح 3 ، ج 27 ، ص 334 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 11 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 2 ، ج 28 ، ص 376 . ( 6 ) - رجال النجاشي ، ص 305 ، الرقم 833 . ( 7 ) - رجال الطوسي ، ص 132 ، الرقم 1 . ( 8 ) - اختيار معرفة الرجال ، صص 232 و 233 ، الرقم 422 - وراجع في هذا المجال : منتهى المقال ، ج 7 ، ص 346 ، الرقم 4113 .